|
قرار مشترك
قرار مشترك لوزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد
والمالية والخوصصة والسياحة رقم 02- 1223 صادر في
20 من جمادى الأولى 1423 (31 يوليو 2002) بتحديد
كيفية منح إعانات مالية لدعم إنتاج وترويج الأعمال
المسرحية
|
إن وزير الثقافة
والاتصال,
ووزير الاقتصاد والمالية والسياحة,
بناء على المرسوم رقم 2.00.354 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح
نوفمبر 2000) يتعلق بمنح إعانات مالية في ميداني المسرح والكتاب,
قررا ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
– تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة اعتمادات
تمنحها سنويا للفرق والمؤسسات المسرحية المغربية قصد دعمها
إنتاجا وترويجا, وذلك وفق الشروط والمعايير المبينة بعده.
الباب
الثاني
شروط منح الدعم
المادة الثانية
– يمنح الدعم لكل فرقة أو مؤسسة مسرحية يتوفر
مشروعها المرشح للدعم على مقومات الجدة والجودة المهنية, مع
مراعاة الشروط التالية :
- أن يتوفر ملفها الإداري على كل الوثائق
التي تخولها أهلية مزاولة الإنتاج المسرحي,
- أن يكون المسؤول عنها قد قضى خمس
(5) سنوات من الممارسة الفعلية للعمل المسرحي أو الأعمال
المرتبطة به. أو أن يكون قد قضى, بعد تخرجه من المعهد
العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي أو من أحد المعاهد
العليا الأجنبية المماثلة, سنة واحدة من الممارسة الفعلية
للمسرح أو للأعمال المرتبطة به,
- أن تكون لها, أو للمسؤول عنها تجربة
مشهود له بها في المسرح أو الأعمال المرتبطة به على مستوى
الإنتاج والإبداع والابتكار,
- أن تكون قد نفذت جميع التزاماتها
المترتبة عن دعم سابق استفادت منه, عند الاقتضاء,
- أن تلتزم بتقديم عشرة (10) عروض كحد
أدنى, طبقا للبرنامج المفصل للإنتاج والترويج المشار إليه
في المادة 5 أدناه, ويجب أن تلتزم الفرقة أو المؤسسة في
جولاتها بتقديم عروضها في ثلاثة أقاليم على الأقل,
- أن يكون النص المسرحي مؤلفا أو مترجما
أو مقتبسا باللغة العربية الفصحى, أو بإحدى اللهجات المغربية,
- أن يخضع المشروع لقواعد التدبير المالي
والإداري الشفاف, وكذا المقومات الأدبية والفنية التي
من شأنها أن تساهم في تطوير المسرح المغربي,
- أن يراعي المشروع شرط التخصص في مجالي
التأليف والإخراج ويسندهما للمؤلف والمخرج المتمرسين والمعترف
لهما بهذه الصفة,
- أن يتم توزيع المهام بكيفية تحول
دون تقليص فرص الشغل أمام المسرحيين المغاربة بمختلف تخصصاتهم,
جراء تراكم هذه المهام.
المادة الثالثة
– لا يستجيب لشرط الجدة, المنصوص عليه في المادة
الثانية, كل عمل مسرحي استفاد من دعم سابق وأدخلت عليه تعديلات
للاستفادة من الدعم, غير أنه يمكن قبول ترشيح مشروع للدعم
قد تم رفضه في موسم سابق, بعد إدخال تعديلات عليه.
المادة الرابعة
– يجب ألا يتعدى عدد الأعمال المدعمة لكل فرقة
أو مؤسسة مسرحية عملين مسرحيين في الموسم.
الباب الثالث
كيفية طلب الدعم
المادة الخامسة
– يسحب ملف طلب الدعم من الوزارة المكلفة ويودع,
بعد تعبئته, لدى رئيس لجنة دراسة وانتقاء الأعمال المسرحية,
المنصوص عليها في المادة السابعة أدناه, في أجل أقصاه 30 يونيو
من كل سنة, ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
الوثائق القانونية
المحدثة للفرقة أو للمؤسسة المسرحية,
-
نبذة عن حياة
المسؤول عن الفرقة أو المؤسسة المسرحية, معززة بالوثائق
والمستندات اللازمة,
-
التقريرين
الأدبي والمالي عن نشاط الفرقة أو المؤسسة المسرحية للسنة
الماضية إذا كان تاريخ تأسيسها يفوق السنة,
-
نموذج من
الشيك البنكي أو البريدي الخاص بالفرقة أو المؤسسة المسرحية,
-
مشروع برنامج
الصرف المالي المقدم للاستفادة من الدعم,
-
نسخة من النص
المسرحي,
-
الملف التقني
والفني للعمل المسرحي,
-
ورقة تعريفية
بالطاقم الفني والتقني والإداري المقترحين للعمل في المشروع,
-
مشروع البرنامج
المفصل للإنتاج والترويج المحلي,
-
نسخ من العقود
القبلية المبرمة مع العاملين في المشروع المرشح للدعم,
-
التزام مكتوب
يتعهد فيه المسؤول بالتقيد بالشروط المتضمنة في هذا القرار
والمتعلقة بمنح الدعم,
وفي حالة موافقة لجنة
دراسة وانتقاء الأعمال المسرحية المرشحة للدعم على المشروع
المرشح للدعم, تلتزم الفرقة أو المؤسسة المسرحية بما يلي :
-
الإدلاء بنسخ مطابقة
للأصل للعقود النهائية المبرمة مع أفراد الطاقم الفني
والتقني والإداري, المشاركين في العمل المسرحي والتي تبين
على الخصوص حقوق وواجبات الطرفين,
-
الإدلاء ببرنامج
صرف الدعم لمراحل الإنتاج,
-
توقيع عقد التزام
وزارة الثقافة والاتصال لتنفيذ المشروع,
المادة السادسة
– تقصى من الدعم كل فرقة أو مؤسسة مسرحية ثبت
للجنة بشكل نهائي أنها تقدمت بوثائق غير صحيحة
الباب
الرابع
تكوين لجنة دراسة وانتقاء الأعمال المسرحية
المرشحة للدعم ومهامه
المادة السابعة
– تتكون لجنة دراسة وانتقاء الأعمال المسرحية
المرشحة للدعم من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة
أو من يمثلها, رئيسا,
- أربعة أعضاء تعينهم السلطة
الحكومية المكلفة بالثقافة, يمثلون المصالح المختصة بالوزارة
المكلفة بالثقافة,
- خمسة أعضاء, تعينهم السلطة
الحكومية المكلفة بالثقافة, بعد اقتراحهم من قبل النقابة
الوطنية لمحترفي المسرح,
- ناقد مسرحي جامعي تعينه السلطة
الحكومية المكلفة بالثقافة.
- يعين أعضاء لجنة الدعم لمدة سنتين
قابلة للتجديد.
المادة الثامنة
– تتولى لجنة دعم الإنتاج المسرحي المهام التالية
:
- دراسة ملفات طلب الدعم والتأكد من
توفرها على الشروط المبينة أعلاه, والتداول في شأنها على
المستوى الأدبي والفني والتقني والقانوني والمالي,
- انتقاء المشاريع وتحديد مستويات الإعانات
المالية المقترح منحها لدعم وترويج الأعمال المسرحية,
- متابعة مقتضيات تنفيذ كل الإجراءات
المترتبة عن عملية الدعم وذلك بمعاينة مختلف مراحل تطبيقها
وإبداء الرأي فيها.
المادة التاسعة
–يحق
للجنة دراسة وانتقاء الأعمال المسرحية المرشحة للدعم إعادة
تقييم كلفة الإنتاج, على ضوء دراسة تقوم بها هي نفسها أو تعهد
بها للجنة من الخبراء .
ويتم تحديد مستوى الدعم على ضوء نتائج الدراسة.
المادة العاشرة
– تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها, مرتين
على الأقل في السنة, خلال شهري يوليوز وشتنبر, وكلما دعت الضرورة
إلى ذلك, بعد إرسال الاستدعاءات بخمسة عشرة يوما كاملة على
أقل تقدير .
المادة الحادية
عشرة – تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية, وفي
حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة
الثانية عشرة – لا تكون مداولات لجنة دراسة
وانتقاء الأعمال المسرحية المرشحة للدعم صحيحة إلا بحضور 4/3
أعضائها على الأقل, وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للمداولات
خلال اجتماعين متتاليين لا تزيد المدة الفاصلة بينهما عن عشرة
أيام, بسبب غياب عضوين أو أكثر دون مبرر مقبول, يقوم رئيس
اللجنة بتعويضهم بأعضاء جدد.
المادة الثالثة
عشرة – تسجل مداولات وقرارات لجنة دراسة وانتقاء
الأعمال المسرحية المرشحة للدعم في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات
وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين.
المادة
الرابعة عشرة – تتولى المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالثقافة إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة حسب
مقتضيات المادة 10 أعلاه, مرفوقة بالوثائق المدرجة مناقشتها
في جدول أعمال اللجنة.
المادة الخامسة
عشرة – لا يسمح لأي عضو من أعضاء اللجنة أن
يدلي برأي أو يناقش أو يتداول أو يتخذ قرارا في أي طلب دعم
يكون فيه طرفا بصفة منتج, أو شريك, أو فني, أو تقني, أو إداري,
أو بأي صفة أخرى.
المادة السادسة
عشرة – تبقى للجنة دراسة وانتقاء الأعمال المسرحية
المرشحة للدعم الصلاحية للحسم في الخلافات التي يمكن أن تنتج
عن عدم تطبيق مقتضيات هذا القرار ولاسيما ما يتعلق بشروط منح
الدعم, أو طرق صرفه, أو محتوى ملف طلب الدعم, أو عدم حياد
أحد أعضاء هذه اللجنة.كما تبقى لها الصلاحية في اتخاذ العقوبات
في حق كل فرقة أو مؤسسة مسرحية إثر المخالفات المرتكبة بشأن
تطبيق مقتضيات هذا القرار.
وفي حالة نزاع, يتم التحكيم من طرف لجنة مشتركة بين الوزارة
المكلفة بالثقافة والنقابة الوطنية لمحترفي المسرح, وعند تعذر
التوصل إلى حل توافقي, يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة.
الباب الخامس
كيفية صرف الإعانات المالية
المادة السابعة
عشرة – يتم صرف الإعانات المالية لدعم الإنتاج
المسرحي وفق المسطرة التالية :
- يشعر رئيس لجنة دراسة وانتقاء
الأعمال المسرحية المرشحة للدعم الفرق أو المؤسسات المسرحية
المستفيدة من الدعم, كتابة, في أجل لا يتعدى أسبوعا, ويخبر
بنفس الطريقة وفي نفس الآجال الفرق أو المؤسسات المسرحية
التي لم تحظ طلباتها بالدعم,
- تصرف الإعانات المالية على أربع دفعات
:
الدفعة
الأولى : ثلاثون في المائة ( 30 %) من المبلغ
المحدد بعد إنهاء إجراءات تحديد الفرقة أو المؤسسة المسرحية
المستفيدة من الدعم,
الدفعة
الثانية : ثلاثون في المائة ( 30 %) من المبلغ
المحدد بعد معاينة أعضاء اللجنة المكلفين بهذه المهمة لأول
عرض عمومي للمشروع المسرحي المدعم, وإقرارهم بذلك في محضر,
الدفعة
الثالثة : عشرون في المائة ( 20% ) من المبلغ
المحدد بعد تقديم الفرقة أو المؤسسة المسرحية ل50% من عدد
العروض المبينة في برنامج الجولة المشار إليه في المادة 5
أعلاه بعد تأكد أعضاء اللجنة المكلفين بهذه المهمة, وإقرارهم
بذلك في محضر,
الدفعة
الأخيرة : عشرون في المائة (20 %) من المبلغ
المحدد بعد وفاء الفرقة أو المؤسسة المسرحية بكل التزاماتها
وبعد تأكد أعضاء اللجنة المكلفين بهذه المهمة, وإقرارهم بذلك
في محضر.
المادة
الثامنة عشرة – يحدد المقدار الأقصى للدعم
الممنوح للفرقة أو المؤسسة المسرحية في 60 % من تكلفة إنتاج
مشروعها, على ألا يتجاوز مبلغ الدعم الإجمالي الصافي أربع
مائة ألف درهم (400.000 د).
المادة
التاسعة عشرة – يحول مبلغ الدعم إلى الحساب
البنكي أو البريدي المفتوح في اسم الفرقة أوالمؤسسة المسرحية
المنتجة للعمل المسرحي.
الباب السادس
مقتضيات مختلفة
المادة العشرون
– تستفيد الوزارة المكلفة بالثقافة من حق الاستغلال
الثقافي للأعمال المسرحية المدعمة بمنحها عرضين بالمجان, على
أن تتحمل الجهة المستفيدة نفقات تنظيم العرضين, وكذا نفقات
تنقل وإقامة وتغذية أعضاء الفرقة أو المؤسسة المسرحية.
المادة الواحدة
والعشرون - تقترح لجنة دراسة وانتقاء الأعمال المسرحية
المرشحة للدعم, بعد معاينتها للعروض, مجموعة من المسرحيات
المتميزة ليتم دعم ترويجها من قبل وزارة الثقافة والاتصال
التي تتولى, عند ذلك, شراء عدد من العروض وتبرم بصددها مع
الفرقة أو المؤسسة المسرحية المعنية اتفاقية تنص على التزامات
الطرفين.
المادة الثانية
والعشرون – ترصد اعتمادات دعم الإنتاج وترويج
الأعمال المسرحية في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "
الصندوق الوطني للعمل الثقافي " كما هو منصوص عليه في
المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.00.345 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
والعشرون – تمنح تعويضات لأعضاء لجنة دراسة
وانتقاء الأعمال المسرحية المرشحة للدعم عن مشاركتهم في أشغالها
يحدد مبلغها كالتالي:
- تعويض جزافي قدره خمسمائة
درهم ( 500 درهم ) في اليوم بالنسبة للأعضاء القاطنين
بجهة الرباط سلا زمور ـ زعير,
- تعويض جزافي قدره ثمانمائة
درهم ( 800 درهم ) في اليوم بالنسبة للأعضاء القاطنين
خارج جهة الرباط- سلاـ زمور ـ زعير.
المادة الرابعة
والعشرون –يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط, في
20 من جمادى الأولى 1423 ( 31 يوليو 2002 )
وزير
الثقافة والاتصال
الإمضاء : محمد الأشعري |
|
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة
الإمضاء : فتح الله ولعلو |
|