خزانات وقافلة القراءة  |   دعم ونشر الكتاب  |  جوائز وتظاهرات كبرى  |  معلومات

قرار منح إعانات مالية لدعم نشر الكتاب

ج.ر عدد 22.5043 رجب 1423 (30 سبتمبر 2002)
قرار مشترك لوزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة رقم 1224-02 صادر في 20 من جمادى الأولى
1423 (31 يوليو 2002) بتحديد كيفية منح إعانات مالية لدعم نشر الكتاب

وزير الثقافة والاتصال،
ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على المرسوم رقم 2.00.354 الصادر في شعبان 1422 (فاتح نوفمبر 2000) يتعلق بمنح إعانات مالية في ميداني المسرح والكتاب،

قررا ما يلي:

المادة الأولى
تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة سنويا اعتمادات لدعم عملية نشر الكتب التي ألفها أو حققها أو ترجمها مؤلفون مغاربة في موضوع يخدم الوعي والنماء الفكري لدى القراء.
المادة الثانية
يتم دعم عملية نشر الكتب التي تستجيب للمعايير التالية:

  • ندرة الأصول بالنسبة للكتب المحققة،
  • الجودة أو التجديد بالنسبة للدراسات والأبحاث العلمية،
  • خدمة الانفتاح الثقافي بالنسبة للترجمات،
  • توفر عنصري الأصالة والابتكار بالنسبة للأعمال الأدبية والإبداعية.

المادة الثالثة
تقوم مقاولات النشر بتقديم ترشيح الكتب التي ترغب في استفادة نشرها من الدعم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة الرابعة
يتألف ملف طلب دعم نشر الكتب من الوثائق التالية:

  • الملف القانوني لمؤسسة النشر،
  • نسخة مصادق عليها من عقد النشر مع المؤلف،
  • نسخة مطبوعة من الكتاب المرشح نشره للدعم،
  • تصريح بالشرف يؤكد من خلاله الناشر أنه لم يستفد من دعم سابق من طرف مؤسسات أخرى للكتاب المرشح نشره للدعم،
  • كشف مفصل عن كلفة إنتاج الكتاب.

المادة الخامسة
يجب ألا يتعدى عدد الكتب المستفيد نشرها من دعم الوزارة المكلفة بالثقافة كتابين اثنين لكل كاتب في السنة.
المادة السادسة
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة لدراسة وانتقاء الكتب المرشحة للدعم، التي تحدد لائحة الكتب المرشح نشرها للاستفادة من الدعم وكذا مستويات الإعانات المالية طبقا للمعايير المحددة في المادة الثانية أعلاه.
يتم استدعاء لجنة دراسة وانتقاء الكتب المرشحة للدعم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مرتين في السنة، خلال شهري يناير ويونيو.
وتعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها تحت رئاسة وزير الثقافة أو من يمثله وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
المادة السابعة
تتكون لجنة دراسة وانتقاء الكتب المرشحة للدعم من خمسة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة الثامنة
تسجل مداولات وقرارات لجنة دراسة وانتقاء الكتب المرشحة للدعم في محاضر اجتماعات توقع من طرف الأعضاء، وترفع اللجنة تقريرا بهذا الشأن إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة التي تحدد بمقرر الكتب المستفيد نشرها من الدعم.
المادة التاسعة
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور كافة أعضائها، وفي حالة تغيب عضو أو أكثر في اجتماعين متتالين بدون مبرر مقبول، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بتعويضهم داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
المادة العاشرة
لا يجوز لكل مؤلف تم ترشيح نشر كتابه للدعم أن يكون عضوا في لجنة دراسة وانتقاء الكتب المرشحة للدعم التي تبت في هذا الكتاب.
المادة الحادية عشرة
يمنح الدعم بناء على عقد موقع بين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والناشر وذلك بعد مصادقة لجنة دراسة وانتقاء الكتب المرشحة للدعم على الكشف المفصل بكلفة إنتاج الكتاب موضوع العقد.
المادة الثانية عشرة
يحدد المقدار الأقصى لمبلغ الدعم المالي للناشر في 50 % من كلفة نشر الكتاب الموافق عليها من طرف الوزارة، على أن لا يتعدى هذا المقدار الأقصى مبلغ خمسة وثلاثين ألف درهم ( 35.000).
ويمنح هذا المبلغ عند صدور الكتاب على أن يلتزم الناشر بأداء حقوق التأليف طبقا لمقتضيات عقد النشر المشار إليه في المادة 11 أعلاه وذلك مباشرة بعد تسلمه الدعم المالي، كما يقوم بكل الإجراءات المتعلقة بالإيداع القانوني، بما فيها إثباته داخل الكتاب.
المادة الثالثة عشرة
يثبت في غلاف الكتاب وفي صفحة العنوان أن نشر العمل تم بدعم من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة كما يثبت، طباعة، سعر بيع الكتاب في الصفحة الأخيرة من غلافه.
المادة الرابعة عشرة
ترصد اعتمادات دعم نشر الكتاب المغربي في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي " كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.00.345 المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة عشرة
تمنح تعويضات جزافية لأعضاء لجنة دراسة وانتقاء الكتب المرشحة للدعم عن مشاركتهم في أشغالها، تحدد في مبلغ خمسمائة درهم ( 500 درهم ) في اليوم بالنسبة للأعضاء القاطنين بجهة الرباط، سلا زمور زعير، وثمانمائة درهم ( 800 درهم ) في اليوم بالنسبة للأعضاء القاطنين خارج هذه الجهة.
المادة السادسة عشرة
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الأولى 1423
( 31 يوليو 2002 )

وزير الثقافة والاتصال
محمد الأشعري
 
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة
فتح الله ولعلو

© وزارة الثقافة - 2003

وزارة الثقافة 1، زنقة غاندي - الرباط الهاتف: 37.20.94.94 (212+) الفاكس: 37.20.94.00 (212+)
البريد الإلكتروني: minculture@menara.net.ma            webmaster@minculture.gov.ma