وزارة الشؤون الثقافية ( 17 فبراير 2000 )
قرار لوزير الشؤون الثقافية رقم 813.99
صادر في 15 من شعبان 1420
( 24 نوفمبر 1999 ) بتحديد إجراءات تطبيق المرسوم رقم 2.74.564
الصادر في 16 من شعبان 1394 ( 4 سبتمبر 1974 ) بإحداث " جائزة
المغرب "
وزير
الشؤون الثقافية
بناء على المرسوم رقم 2.74.564 الصادر في 16 من شعبان 1394 ( 4 سبتمبر
1974 ) بإحداث " جائزة المغرب " .
قرر ما
يلي :
المادة
الأولى
تشتمل " جائزة المغرب " المحدثة بالمرسوم رقم 2.74.564 المشار
إليه أعلاه الصادر في 16 من شعبان 1394 ( 4 سبتمبر 1974 ) ، على الأصناف
التالية :
• جائزة المغرب للآداب والفنون،
• جائزة المغرب للعلوم،
• جائزة المغرب للترجمة .
المادة الثانية
تمنح " جائزة المغرب للآداب والفنون " لمكافأة الكتاب الأدبي
والفني .
يشتمـل هذا الصنف على فرعين تخصص لهما جائزتان مستقلتان حسب التفصيل
التالي :
ـ الفرع الأول ـ الإبداع الأدبي :
وترشح له المصنفات المغربية في مجال الإبداع الأدبي من شعر ورواية وقصة
ومسرح .
ـ الفرع الثاني ـ الدراسات الأدبية والفنية :
وترشح له المصنفات المغربية في مجال الدراسات الأدبية والفنية .
المادة الثالثة
تمنح " جائزة المغرب للعلوم " لمكافأة الإنتاج العلمي .
يشتمل هذا الصنف على فرعين :
ـ الفرع الأول ـ جائزة المغرب للعلوم الإنسانية والإجتماعية والقانونية
:
وترشح له المصنفات المغربية في ميادين الفكر الفلسفي والعلوم الاجتماعية
والأنثروبولوجيا واللغة واللسانيات والمعاجم والتاريخ والجغرافيا والإعلام
والإتصال والإدارة والفكر السياسي والقانوني والاقتصادي .
تخصص لهذا الفرع جائزة واحدة .
ـ الفرع الثاني ـ جائزة المغرب للعلوم والتكنولوجيا :
وترشح له المصنفات المغربية في ميادين الرياضيات والفيزياء والكيمياء
والعلوم الطبية والصيدلة وعلوم الحياة والزراعة وعلوم الكون وعلوم الأرض
والتكنولوجيا .
تخصص لهذا الفرع جائزة واحدة .
المادة الرابعة
تمنح " جائزة المغرب للترجمة " لمكافأة :
ـ المصنفات الأجنبية المترجمة إلى العربية من قبل الكتاب المغاربة في
ميادين الآداب والفنون والعلوم وكذا المناقشات العلمية المعاصرة .
ـ المصنفات المغربية المترجمة من قبل الكتاب المغاربة إلى لغة أخرى في
نفس الميادين .
تخصص لهذا الصنف جائزة واحدة .
المادة الخامسة
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية سنويا لجنة " جائزة
المغرب " وتحدد أعضاء اللجن الفرعية المتخصصة المنبثقة عن هذه اللجنة
حسب فروع الأصناف الثلاثة للجائزة .
يتم اختيار أعضاء اللجن الفرعية من ذوي الكفاءات العلمية والأدبية والفنية
المرتبطة بالميادين التي تمنح فيها الجائزة .
المادة السادسة
يعهد إلى اللجن الفرعية المتخصصة بالقراءة والمداولة والتحكيم وتحديد
المصنفات الفائزة من بين مصنفات الكتاب المغاربة الصادرة بالمغرب في
السنة السابقة للسنة التي تمنح خلالها " جائزة المغرب " والمسجلة
بالإيداع القانوني بالخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط، وكذا مصنفات
الكتاب المغاربة الصادرة بالخارج قبل سنة الجائزة بسنة أو سنتين .
المادة السابعة
ترشح لنيل " جائزة المغرب " المصنفات التالية :
ـ المصنفات التي ترشحها المؤسسات الثقافية أو العلمية المعنية بموضوعات
اصناف الجائزة على أن توافي بها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية
مع تعليل لاسباب ترشيحها قبل 15 ماي من السنة الموالية لسنة الجائزة
.
ـ المصنفات التي يرشحها أصحابها قبل التاريخ المذكور .
ـ المصنفات التي ترشحها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية حتى
ولو لم يتقدم بها أصحابها .
المادة الثامنة
تتكفل جهة الترشيح بتقديم خمس نسخ من كل مصنف ترشحه للجائزة إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية .
المادة التاسعة
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية رئيس لجنة " جائزة
المغرب " من بين الشخصيات الوطنية التي تولي اهتماما بالميادين
الثقافية .
المادة العاشرة
لا يتجاوز عدد أعضاء كل لجنة فرعية خمسة أعضاء .
المادة الحادية عشرة
تشتغل كل لجنة فرعية مستقلة مع التقيد بتزامن عملها، وتتخذ القرار في
مجال تخصصها بأغلبية أعضائها وتحرر تقريرا معللا لقرارها .
تعود اللجان الفرعية للإجتماع مباشرة بعد إنهاء عملها في جلسة عامة واحدة
تحت إشراف رئيس لجنة الجائزة لوضع التقرير الشامل لجائزة المغرب والذي
يتضمن قرار كل لجنة فرعية .
المادة الثانية عشرة
تسلم لجنة " جائزة المغرب " تقريرها النهائي إلى وزير الشؤون
الثقافية الذي يعلن عن الفائزين بجائزة المغرب .
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز منح " جائزة المغرب " لعضو لجنة من اللجان الفرعية
المتخصصة .
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز أن يرشح لجائزة المغرب من سبق له أن فاز بها إلا بعد مرور خمس
سنوات على السنة التي نال خلالها الجائزة .
المادة الخامسة عشرة
يراعى في العمل المرشح لجائزة المغرب ألا يكون قد أجيز من جهة وطنية
أو عالمية .
المادة السادسة عشرة
يمكن أن يحتفظ بجائزة المغرب الخاصة بنوع من الأنواع المنصوص عليها أعلاه،
إذا تبين للجنة القراءة والمداولة والتحكيم أنه لا يوجد من بين المصنفات
الداخلة في النوع المعني أي مصنف يستحق الفوز بالجائزة .
المادة السابعة عشرة
يمنح الفائزة بجائزة المغرب :
- شهادة،
- تذكارا،
- ومبلغا ماليا قدره سبعون ألف درهم (
70.000 )
المادة الثامنة عشرة
تمنح " جائزة المغرب " خلال النصف الثاني من السنة الموالية
لسنة الجائزة .
المادة التاسعة عشرة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1314.93 الصادر في
4 محرم 1414 ( 25 يونيو 1993 ) بتحديد إجراءات تطبيق المرسوم رقم 2.74.564
الصادر في 16 من شعبان 1394 ( 4 سبتمبر 1974 ) بإحداث " جائزة المغرب
" ، كما وقع تغييره .
وحرر بالرباط في 15 من شعبان
1420 ( 24 نوفمبر 1999 )
الامضاء : وزير الشؤون الثقافية
محمد الأشعري
